العلامة الحلي

323

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السلام : إذا كثر عليك فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو الشيطان " ( 1 ) . إذا عرفت هذا فالمرجع إلى العرف في حد الكثرة إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه . وقال بعض علمائنا : حده أن يسهو في شئ واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس كالثلاث فيسقط بعده ذلك حكم السهو في الرابعة ( 2 ) . قال الشيخ في المبسوط : قيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية ( 3 ) . مسألة 350 : ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام ، وبالعكس عملا بأصالة البراءة ، ولقوله عليه السلام : ( ليس على من خلف الإمام سهو ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " ( 5 ) وقول الصادق عليه السلام : " ليس على من خلف الإمام سهو " ( 6 ) . ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة مثل أن يتكلم ناسيا أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا أو بالعكس كان وجوده سهوه كعدمه ، ولا شئ

--> ( 1 ) الكافي 3 : 359 / 8 ، الفقيه 1 : 224 / 989 ، التهذيب 2 : 343 / 1424 . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 52 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 122 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 377 / 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 264 / 1205 ، التهذيب 2 : 144 / 563 . ( 6 ) الكافي 3 : 359 / 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1428 .